برأت المحكمة التأديبية العليا، ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشئون الشباب، من تهمة صرف حافز إنتاج وخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بالمخالفة للقانون، وعاقبت المحكمة مراقب عام حسابات بوزارة المالية بعقوبة اللوم؛ لثبوت صرفه للحافز دون التأكد من موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية ضد "كاتبة سكرتارية بالمجلس القومي للرياضة"، لمضي مدة الاتهام الموجه إليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.
وأستندت المحكمة في أسباب سقوط الدعوى التأديبية للمحالة الأولى من التهمة الموجهة إليها المتمثلة في احتفاظها بدفاتر السركى الخاصة بالصادر والوارد بالإدارة المركزية لخدمات المساعدة،
على الرغم من انتهاء خدمتها بها منذ عام 2007، وبدء التحقيق في تلك المخالفة عام 2013، فمن ثم يكون مر على تلك الواقعة أكثر من 3 سنوات، بما يجعل الدعوى التأديبية قد سقطت قبلها بمضي المدة طبقا لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبشأن البراءة للمحالة الثانية والمتمثلة في صرف حافزي الإنتاج والخبرة للمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بالمخالفة للقانون، فلم تثبت في حقها ثبوتا يقينيا، وذلك لأنها أوقفت صرف حافزي الإنتاج والخبرة للمدير التنفيذي بعد استلامها العمل بالمجلس القومي، لاكتشافها أن تلك المبالغ غير مدرجة في استمارات الصرف الخاصة بالعاملين بالمجلس، مما ينفي عنها المسألة التأديبية.
واطمأنت المحكمة لثبوت إدانة المحال الثالث لأنه وافق على صرف حافزي الإنتاج والخبرة للمدير التنفيذي، دون التأكد من موافقة الجهاز المركزي على صرف الحوافز، كما أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة المالية بشأن تلك المبالغ ووافقت على صرفها.