أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها القَاضى بالإعدام شنقًا لـ 28 متهمًا والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهمًا فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
واستندت المحكمة في أسباب الحكم عما ماتم إثارته من قبل الدفاع بشأن المتهم السابع عشر جمال خيرى محمود إسماعيل بأنّه كفيف، فقامت المحكمة بعرض المتهم على طبيب الرّمد لبيان صحة ما يدّعيه الدفاع من عدمه.
وتبيّن للمحكمة بمطالعتها للتّقرير الطّبي للمتهم أنه يشكوا من ضعف شديد في الإبصار ووجد عنده مياه بيضاء وراثية واهتزاز بالعين اليمنى واليسرى وسبق له إجراء جراحة مياه بيضاء وزرع عدسات بالعينين ووجد الإبصار حال توقيع الكشف الطبى عليه بالعين اليمنى على بعد 40 سم والعين اليسرى على بعد واحد متر وبذلك يكون ما ورد بذلك التقرير يجهض ما قرره الدفاع بشأن أن المتهم كفيف وأن الأفعال المنسوبة إليه، وفقًا لما انتهت المحكمة باستخلاصها، لا تتعارض مع ضعف نظر المتهم.
وقالت المحكمة أن المتهم كان دوره في إطار إعداد مجموعة اللجان النوعية فكريًا وحركيًا وعسكريًا كان يلقى عليهم مجموعة اللجان النوعية دروسًا لترسيخ قنَاعتهم بوجود سند شرعي لارتكاب الأعمال العدائية.
كما أن مسكنه كان مقرًا لعقد اللقاءات وتلقي الدورات التدريبية سالفة البيان، واعتماد تلك المجموعة في تنفيذ أعمالها العدائية على ما أمدها به المتهم سالف الذكر من أسلحة نارية وذخائر، ويقوم بتكليف آخرين بارتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة، ومن ثمّ ترى المحكمة أنه لا موجب لعرضه على الطب الشرعى حيث إنه غير منتج فى القضية وغير ذي جدوى أو فى نفي التهمة عنه ومن ثم تطرحه جانبًا.
كما أن المحكمة قالت عن الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالواقعة محل الاتهام لعدم ولايتها واختصاصها بنظر القضية ولمخالفة المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة للدستور والقانون لإختيار دائرة بعينها وحرمان المتهمين من المحاكمة أمام القضاء الطّبيعي، فمردود عليه بأنه من المقرر طبقا للمادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة ويجوز للجمعيات العامة أن تفوّض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.
كما تنص المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف، لنظر المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.
ومفاد ذلك جواز صدور قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة بناءً على التفويض الصادر له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر.
ولما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة للعام القضائى 20152016 فوضت فى البند الثانى من قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتعديل مواعيد وتواريخ إنعقاد الجلسات، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة طبقًا للتفويض الممنوح له على نحو ما سلف أن يعرض بعض القضايا على دوائر غير تلك التى تختص بها طبقا لقرار توزيع العمل إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك، كما أجاز له القانون طبقا للمادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية إصدار قرار بإنشاء دوائر تختص بنظر الجنايات المشار إليها سلفًا.
وصدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.