صدى البلد

2019-03-02 11:03

متابعة
خبير قانوني: حكم الدستورية انتصر للمحامين فى عدم استثناء مدة التجنيد

أكد الخبير القانوني محمد حامد سالم أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا الخاص بمدة التجنيد واستثنائها من فترة التدريب لجميع المحامين الزم نقابة المحامين استثناء مدة التجنيد من فترة الأربع سنوات وهى المدة المخصصة كفترة لتمرين المحامين. 

وأضاف أن القانون كان لا يستثنى مدة التجنيد من فترة التمرين، وهو ما يعود بضرر كبير على جميع المحامين قائلا: "المحامي الذى قضى 3 سنوات جيش وكان مقيدا بجدول المحامين وأتم أربع سنوات كمدة للتمرين تقوم النقابة باحتساب مدة تمرينه 7 سنوات وبالتالى يتم حرمانه من المعاش".

وأوضح أن هذا الحكم أنصف المحامين وهو احتساب مدة التجنيد ضمن تلك الفترة لأنه يقوم خلال فترة تجنيده بخدمة الوطن وبالتالى لا يجوز حرمانه من المعاش بعد قضاء حياته بأكملها فى خدمة المهنة، ولذلك يجب تعديل البند الثانى من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، لأنه لم يتضمن استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش.

وأشار الى المحكمة استندت أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، وقد وضع الدستور فى المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير فى محتواها بما ينال منها.

للإطلاع على النص الأصلي
0
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات