جريدة الدستور

2019-03-02 16:48

متابعة
تأييد دستورية عقوبة المتهربين من أداء الضريبة

حكمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 50 لسنة 37 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة (133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتنص أولهما على أن "يعاقب كل ممول تهــرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة بإخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة".

وتنص ثانيهما على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين أف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية:

1 - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2 - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.

3 - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).

كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (781)، (83الفقرة الثالثة).

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات".

للإطلاع على النص الأصلي
0
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات