أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها، فقد وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة عمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزارة سوف تبدأ بهذا التعريف أولا من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وذلك من خلال عدة أخبار سوف تنشرها تباعا ثم تجميعها في دليل بعد الانتهاء منها، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.
وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن هناك تعريفات بنظام العمل والعمال السعودي يجب للعامل الوقوف عليها وتتمثل في الحدث: هو الشخص الذي أتم الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، والبالغ: الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، واللجنة: الهيئة العمالية الابتدائية أو العليا لتسوية الخلافات العمالية، والعامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري "مؤسسة - شركة" يعمل لديه عامل أو أكثر مقابل أجر.
والأجر- الأجر الفعلي: "الأجر الأساسي مضاف إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
كما أوضح أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً، وفي حالة عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات "إقامة مدون بها اسم صاحب العمل".
وصاحب العمل هو الذي يملك حق تنظيم الإجازة السنوية للعامل وذلك وفقاً لما نص عليه نظام العمل السعودي "مادة 109" وفقاً لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، حيث يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً ويتمتع بها في سنة استحقاقها ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقاً لمقتضيات العمل، وأن يخطر العامل بميعادها بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً.