قضت محكمة النقض فى إحدى الدعاوى المنظورة أمامها بالتزام جهات العمل بمنح العاملين لديها بفترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة أو السماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة، ولا يكون لهم الحق فى طلب أجر إضافي عنها.
تعود تفاصيل الدعوى أن الشركة الطاعنة من الشركات التى تعمل بنظام الورديات الثلاث، ومن ثم لا ينطبق عليها نظام الراحة، وأن من ضمن الأعمال التى يحق لأصحابها الحصول على راحة ساعة عمل العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها، وأن الشركة مما تمارس هذه الأعمال.
أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على جهات العمل منح العاملين لديهم فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة لا تحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك حتى يستعيد العمال نشاطهم وحيويتهم فيعودوا للعمل أكثر إقبالًا عليه، استثنى فى الفقرة الثانية من نفس المادة من مبدأ الراحة ، على النحو المذكور جهات العمل التى يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون توقف فألغى الراحة بوصفها سالف الذكر ومن بين الأعمال التى حددها الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال فى نظام الثلاث ورديات واستعاض عن أمر الراحة بالسماح للعمال بتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة أثناء دوران عجلة الإنتاج.
لما كان ذلك فإن العاملين فى هذه الشركة لا يكون لهم حق فى احتساب ساعة من ساعات عملهم الفعلية ساعة عمل إضافية باعتبارهم يعملونها بالرغم من اعتبارها حسب طلباتهم ساعة راحة، ولا يكون لهم الحق فى طلب أجر إضافي عنها.