عناوين

2019-05-11 15:20

متابعة
وفقاً لقوانين الإمارات..مسؤول مصري يوضح كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

 ذكر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي، كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال المصريين وفقاً لقوانين الإمارات.

وقال ياسر أحمد عيد، اليوم الجمعة، إنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسي فقط من دون أية بدلات، ويستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في نشرة وزارة القوى العاملة، حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل، قبل التوجه لسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.

وأشار عيد، إلى أن العامل يستحق تذكرة العودة المنصوص عليها في عقد العمل في حالة الفصل، وفي حال مغادرة الدولة، وكذلك في حال إتمامه للعقد المحدد المدة، أما في حالة استقالته أو فصله وفقاً للمادة (120) من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة.

وحول إذا كان صاحب العمل ليس لديه عمل حالياً (مثل أعمال البناء)، هل يحق له أن يوقف العامل دون أجر أو أن يرسله في إجازة لأكثر من شهر، أكد المستشار العمالي، عدم جواز ذلك ويعتبر صاحب العمل مخالف والعامل كذلك مخالف، إذ يجب عليه أن يقوم خـلال مـدة أقصاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل بتوقفه عن العمل.

وتابع عيد، ويجوز لصاحب العمل نقل العامل من شركة لشركة أخرى تابعة له إذا كانت مملوكة لذات الكفيل وبنفس المهنة والبدلات.

وأكد، أن القانون بالإمارات يحدد ساعات العمل في اليوم الواحد 8 ساعات عمل، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل بواقع ساعتين خلال شهر رمضان، وأيضاً للأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة وذلك بقرار من الوزير، ويجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة.

وبين، أنه لا يجوز زيادة ساعات العمل أكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، ويتم احتساب ساعات العمل الإضافية على إجمالي الراتب (الراتب الأساسي + جميع البدلات) والوقت الإضافي يتقاضى عليه العامل زيادة لا تقل عن 25 في المئة من ذلك الأجر، أما الوقت الإضافي فيما بين الساعة (9 مساءً والساعة 4 صباحاً) استحق العامل عن الوقت الإضافي زيادة لا تقل عن 50 في المئة من ذلك الأجر.

وقال: "وتكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل ساعة على الأقل، وبحيث لا يعمل العامل خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة، ولا تدخل فترات الراحة اليومية ضمن ساعات العمل، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة، ويجوز أن تكون أكثر من يوم على النحو الذي يتفق عليه صاحب العمل والعامل".

ويستحق الموظف الذي يصاب بمرض إجازة مرضية مدفوعة الأجر بعد انقضاء فترة التجربة لا تزيد مدتها على تسعين يوما على النحو التالي: الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل، والثلاثين يوما التالية بنصف أجر، والمدد التي تلي ذلك دون أجر، وفقاً لعيد.

ويستحق الموظف الذي لم يكمل فترة التجربة إجازة مرضية، ولكنها تكون غير مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة.

كما يحق للموظف، الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً إذا زادت مدة خدمتهم عن السنة، وبمعدل يومين شهرياً إذا كانت المدة أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

ويحق لصاحب العمل، أن يحدد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين وترحل مدة الإجازة إلى السنة القادمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

0
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات