ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز .
القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.