تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته "طلقني زوجي ثم ردني عن طريق كتابة ورقة بخط يده ولم يوثقها فهل يجوز ذلك"؟.
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، أن "الكتابة تعتبر كناية فتحتاج إلى النية والنية يسأل عنها صاحبها، وهنا لابد أن يتم سؤال الزوج ومعرفة نيته حقا هل يريد الرجعة فعلا أم غير ذلك".
وأشار إلى "أن هذا الأمر لا بد أن يقطع به ولا ينبغي أن يكون هناك مجال للشك في الحياة الزوجية، فإن رفض الزوج ان يفصح عن نيته، فللزوجة أن تحرر محضرا بذلك حتى يجبره القضاء على الشهادة الحقيقية وإلزامه بما يقول سواء وافق على الرجوع أو رفضه".
واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا".