المصري اليوم

2024-09-07 22:02

متابعة
حيثيات الحكم في قضية عصام صاصا: المحامي دفع بعدم ثبوت علامات تعاطي المخدرات على المتهم

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم، برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمد أحمد سالمان بحضور عبدالعزيز العجبي وكيل النيابة، وبأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، حيثيات حكمها في قضية عصام صاصا، حيث قررت هيئة المحكمة حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وتضمنت اقوال الشهود، شهادة الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب على، الضابط بقسم شرطة الطالبية، بتحقيقات النيابة العامة أنه تلقى بلاغًا من غرفة العمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائرى إتجاه المريوطية وعندما توجه لمتابعة البلاغ تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنى بصدم المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم ( س ی ر ١٤٣٨ ) أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضرًا بالواقعة.

حيثيات الحكم على عصام صاصا

وشهد النقيب مهند أيمن كمال زاهر، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأً وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوى لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم احتواء العينة على «أحد نواتج أيض الحشيش والترمادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات».

وكذا ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه إصابة سالف الذكر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بعظام الجمجمة، إشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه مزيف داخلى بالمخ والصدر والبطن، واشتباه كسر بعظام القفص الصدري كما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث بوجود تهشم الجزء الأمامي للسيارة مرتكبة الواقعة.

و ثبت بتقرير الفحص الفنى للسيارة مرتكبة الحادث وجود كسر في الجزء الأمامى من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي واعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية.

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أقر بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإحالته للمحاكمة لم يحضر بجلسة 2024/6/12 وحضر المدافع عنه بتوكيل ، وحضرت زوجة المجنى عليه، بصفتها أحد ورثة المجنى عليه، والوصية على أولاده القصر، ومعها ممثل للدفاع واستجوبتها المحكمة حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها فى واقعة قتل المجنى عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم.

وقدم الحاضر معها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار الوصاية على أولادها القصر وكذا صورة ضوئية من الإعلام الشرعى لوفاة ووراثة المجنى عليه والدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد ، سماع شهادة ضابط التحريات النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وأجلت المحكمة لجلسة 2024/8/11 لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة.

وبالجلسة سالفة البيان حضر المتهم بشخصه ومعه مدافع عنه والمتهم أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على – عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل الأمفيتامين الخل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من كيفية تحليلية للدم والبول- المزعوم اخذها من المتهم - وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريز عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم - إنتقاء الركن المادى لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه - انتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم المائل - قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينتها مكان الحادث - إنقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة 18 مكرر) إجراءات جنائية - المنازعة القانونية في نتيجة تحليل المعمل الكيماوى لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيض الحشيش والترمادول.

وأشار إلى عدم ثبوت ثم علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه - استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاه - قيام المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالإتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه - المنازعة في كيفية أخذ عينة المخدرات وطريقة تحريزها والتشكيك في نتيجتها - عدم جواز الإعتماد على الدلالات الإستكشافية فى نتيجة التحليل.

وقدم 6 حوافظ مستندات ومذكرة بدافعه ضمنها الدفوع السابقة وأضاف الدفع الأول عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم الماثل للمواد المخدرة محل الإتهام لما ورد في هذا التقرير من احتواء عينات البول والدم على نواتج أيض تلك المواد المخدرة إلا أنه فى ذاته لا يجزم بتحقق القصد الجنائي من التعاطى المتمثل فى العلم والإرادة لإحتمالية إحتواء عينات البول والدم على نواتج أيض المخدر نتيجة إستنشاق المتهم الماثل لناتج دخان تعاطى الغير أو تناوله أدوية علاجية مثل مضادات الإلتهاب الغير إسترودية والأدوية التى تحتوى على مادة الإيفيدرين والسيدو إيفيدرين اللذين يدخلان في أدوية البرد والمسكنات وعلاج الصدر والحساسية .

وتضمن الدفع الثاني بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات جرائم تعاطى المواد المخدرة المسندة إلى المتهم الماثل بأمر الإحالة الإعتماد ذلك التقرير على نتيجة الفحص الأولى للعينات عن طريق الكواشف الإستدلالية السريعة والتي تعطى نتائج إيجابية كاذبة ولا يتحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدى نهائي والذي يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدى نهائى والذى يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة للتفرقة بين النتائج الكاذبة والصحيحة الدفع الثالث بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من بيان كيفية تحليل عينات الدم والبول المزعوم ظهور المخدر بها الدفع الرابع بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع الإجراءات الخاصة بالتحريز والتشميع لعينات البول والدم التي أخذت من المتهم الماثل والمنصوص عليها بالقانون وبتعليمات النيابة العامة وهو ما أدى إلى الحصول على تلك العينات دون رقابة أو إشراف من النيابة العامة والمنوط بها تحديد الوسائل والإجراءات الاحترازية اللازمة لتشميع العينات للمحافظة عليها من العبث بها أو الاتلاف قبل إرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها، الدفع الخامس انتفاء الركن المادي لجريمة احراز المخدر بقصد التعاطي المسندة للمتهم بأمر الإحالة.

و دفع أيضًا، بانعدام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه وذلك لاستغراق خطأ المجني عليه للخطأ المزعوم نسبته للمتهم، وبالتالي انتفاء صلاحية المحقق في عرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل له مما يترتب عليه بطلان ذلك الإجراء وما أسفر عنه وعدم الاعتداد به الدفع السابع انتفاء ركن الخطأ غير العمدي في حق المتهم المائل وأن مجرد مصادمة المتهم للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعد دليلًا على الخطأ وأن صورة الخطأ الذي أسندته النيابة العامة للمتهم الماثل المائل وهو قيادته سيارته حال تعاطيه المخدر غير متحققة بالأوراق الثبوت توافر الخطأ من جانب المجنى عليه وانتفاء علاقة السببية بين تعاطى المخدر المزعوم ووقوع الحادث ووفاة المجنى عليه وخلو أوراق الدعوى من الدليل الجازم على تعاطى المتهم المخدر سوى تقرير المعمل الكيماوى الذى لم يجزم بتحقق القصد الجنائي لجريمة التعاطي في حق المتهم وأن شهود الإثبات ) ضابط الواقعة - ومجرى التحريات ( قد أكدا بأقوالهما بعدم ضبط ثم مواد مخدرة بحوزة المتهم أو بسيارته وعدم وجود أى علامات ظاهرة على المتهم تفيد تعاطيه ثم مواد مخدرة وقت الحادث الدفع الثامن القصور الواضح في تحقيقات النيابة العامة لعدم ندب خبير هندسي لفحص أسباب الحادث وكيفية حدوثه إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بشأن جريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم بأمرالإحالة.

للإطلاع على النص الأصلي
64
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات