المصري اليوم

2025-01-09 23:32

متابعة
«قتلوه ورموه في الترعة».. إحالة أوراق مُزارع وسيدة للمفتي لقتلهما زوجها

قررت محكمة مستانف كفر الشيخ، بإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق مُزارع، وعاملة، لفضيلة المفتي، إثر قيامهما بقتل زوج المتهمة، وإلقاء جثمانه في مجرى مائي، ليخلو لهما المجال، وحددت جلسة 6/2/2025 لنظر القضية مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين عبده علي شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر سيد أحمد شتا، ومهاب عبدالغفار عبدالمطلب حسن، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 7653 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة البرلس والمقيدة برقم 926 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قد أحال كلا من م.ا.م.ع.، مزارع من البرلس، ام.ه.م.ا.، عاملة من مركز الحامول للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 1/12/2023 بدائرة مركز البرلس، قام المتهم الأول بخطف المجني عليه «ع.م.ا.س»، بأن استدرجه بأرضه الزراعية محل الواقعة، بزعم حاجته للعمل بها، تمهيدا لارتكاب جريمته موضوع الاتهامات، واستقل السيارة، وباعد بينه وبين ذويه، وقتل المجني عليه عمدا، مع سبق الإصرار، بأنه وعلي إثر علاقته الاثمة بالمتهمة الثانية، زوجة المجني عليه، وخلافاتهما الزوجية التي بثت الضغينه في نفسها فحرضته وساعدته، واتفقا علي التخلص منه، وإزهاق روحه، وبيتا النية، وعقدا العزم علي قتله، وأعد المتهم الأول لذلك شومه، وحبل، وانفرد بالمجني عليه، وانهال عليه بـ«الشومة»، ولم يتركه إلا جثة هامدة مضرجا بدمائه، وكبلّه، وأوثق يديه وقدميه، وألقى بالجثة، وأدوات الجريمة، في مجرى مائي للتخلص من آثار جريمته.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، التي قام بها الدكتور محمد مختار شلبي، وكيل النيابة بأن تحريات المقدم محمد عماد عامر، رئيس مباحث مركز البرلس، أكدت أنه منذ عام سابق للواقعة، نشأت علاقة عمل بين المتهم الأول، والمتهمه الثانية، زوجة المجني عليه، تطّورت لعلاقة عاطفية، وقررا الارتباط، والتخلص من الزوج بالقتل، وحاولت المتهمة التخلص من الزوج، أكثر من مرة بوضع السم له بمشربه ومأكله، بمساعدة المتهم الأول، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل، فقررا التخلص منه وفق ماجاء بالتحقيقات، وبضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة. وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.

للإطلاع على النص الأصلي
72
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات