أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب حيثيات الحكم الصادر بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثانى وحتى الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوى الجنائية، لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف".
وجاء بحيثيات الحكم، أن الحكم المطعون فيه أثبت بالادلة السائغة التى أوردها انضمام الطاعن إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور، بالتالى فإن ما يثيره المتهمون فى شأن مشروعية انضمامه لجمعية الإخوان المشهورة تحت رقم 644 لسنة 2013 لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاع قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه، وتابعت الحيثيات، أن العبرة فى قيام هذه الجماعه وعدم مشروعيتها ووصفها بالارهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة فى هذا الشأن بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى ما مبتغاها.
وقالت الحيثيات حول الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، فهو مردود إذ أن الثابت من محضر التحريات اشتماله على بيانات كافية لإصدار الأذن من اسم المتهم وسنه ومحل إقامته وحرفته وأنه يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر ومن ثم فقد توافرت لتلك التحريات عناصر جديتها وكفايتها كمسوغ لصدور الأذن بالقبض والتفتيش، وأكدت الحيثيات اطنمئنان المحكمة إلى تلك التحريات، مما يكون معه هذا الدفع على غير أساس.