المصري اليوم

2025-02-25 18:00

متابعة
قضية اتهام عمر زهران بـ سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.. الطعن يكشف «عيوب الحكم»

نصَّت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المخرج عمر زهران أمام محكمة النقض على وجود «قصور في التسبيب» و«خطأ في تطبيق القانون» في الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

محامي عمر زهران يطالب بإلغاء الحكم.. ويكشف «مغالطات قانونية»

وأكدت المذكرة التي تقدم بها المستشار مرتضى منصور، دفاع المتهم، أن الحكم المطعون عليه خالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث لم يوضح الأسس القانونية التي استند إليها في الإدانة، كما لم يتعرض بشكل مفصل لأركان الجريمة أو تفسير النصوص القانونية ذات الصلة، كما دفع «مرتضى» بأن المحكمة اعتمدت على وقائع وردت في حكم أول درجة دون تقديم أدلة جديدة، وهو ما اعتبره إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة.

وفق مذكرة دفاع عمر زهران: «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجية للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وقد أوجب المشرع في المادة (۳۱۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلًا، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التي بني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق العرض الذي قصده المشرع من إيجاد تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة توقيع القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم».

وقال «منصور» في مذكرة الطعن: «كان الطاعن قد تمت احالته إلى المحاكمة طبقًا لما ورد في قرار الإحالة بالمواد ٢/٤٠، ٣١٦ مكررًا ثالثًا ثانيًا، ۳۱۷ / أولًا، خامسًا، سابعًا من قانون العقوبات وكان حكم أول درجة قد قضى بإدانة الطاعن فكان الزامًا على الحكم المطعون عليه تفسير النص القانوني المتضمن التجريم والعقاب للجريمة التي حكم بإدانة الطاعن بها وحيث أنه وبالاطلاع على الحكم المطعون عليه تجد انه قد خلا من تفسير النص القانوني الذي دان بمقتضاه الطاعن بالإضافة إلى انه قد خلا ايضًا من التعرض إلى مقام تحصيل الواقع وخلا ايضا من اركان الجريمة بأنواعها التي بني عليها الحكم بالإدانة على الطاعن وحتى في مقام عرضه للأدلة فإنه يكون بذلك قد جاء مخالفًا لما نصت عليه المادة ۳۱۰ من قانون الاجراءات الجنائية».

عمر زهران - صورة أرشيفية

وأضاف قائلًا: «حيث أن اغفال ذكر نص القانون المتضمن الجريمة والعقوبة يصم الحكم المطعون عليه مخالفة القانون لافتقاره بيانًا من البيانات الجوهرية المتعلقة بالضمانات الدستورية للمحاكمة المنصفة فلا سبيل إلى اهداره أو إغفال ذكره فيما يتعلق بشرعية الجرائم والعقوبات وقد جاء الحكم المطعون عليه بمعاقبة الطاعن بنصوص مواد قانونية على سبيل العموم ووقائع أوردها يما جاء من حكم محكمة أول درجة والادهى من ذلك انه لم يأتي في حكمه بجديد بل استند في كافة ادلته ووقائعه إلى حكم محكمة أول درجة ولم يأتي صراحة بأدلة القصد الجنائي التي عاقب بها الطاعن بالعقوبة محل الاتهام الماثل بل ترك هذا الأمر مبهماً مستندا إلى حكم أخر دون ایراد اسبابه هو كمحكمة استئناف معيباً بالقصور في التسبيب عندما التفت في حيثياته وأسبابه عن إيضاح ماهية المواد والأركان التي من شأنها أن توضح هذه العقوبة والتي من المقترض أن يعاقب بها الطاعن بالإضافة إلى اغفاله المستندات المرفقة بالقضية الماثلة مخالفاً للثابت بالأوراق».

أوضح دفاع عمر زهران: «لما كان ذلك والأمر الآخر الذي يؤكد على خطأ الحكم المطعون عليه في تطبيقه للقانون وهو قرار القيد والوصف الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ في القضية محل الطعن الماثل والثابت به أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن للمحاكمة الجنائية بنصوص المواد ٢/٤٠ ٣١٦ مكررا ثالثا ثانيا، ۳۱۷ / أولا، خامسا، سابعا من قانون العقوبات وقد أعظت النيابة العامة أن تتضمن القيد والوصف الذي أحالت به الطاعن للمحاكمة الجنائية نص المادة ٣١١ من قانون العقوبات والمتعلقة بأركان جريمة السرقة والتي كما نص عليها القانون والتي توجب أن يكون المسروق مملوك للمجني عليه وأن يكون ركن الاختلاس ثابتا يحق الطاعن بما لا يدع مجالا لليس أو الشك».

استطرد الدفاع في مذكرته: «لما كان ذلك والأمر الآخر حيث ورد على غير الحقيقة في قرار الإحالة بأن الطاعن يعمل خادماً لدى من تدعى انها مجني عليها المطعون ضدها الثانية وهو نفس ما ادعاه المدعي خالد يوسف زوج المطعون ضدها في الفيديو المرفق بالأوراق ضمن حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن والثابت بمحضر جلسة ٢٠٢٥/١/٨) من أن الطاعن يعمل خادماً لديها كل ذلك من أجل أن يتم تطبيق العقوبة القصوى لجريمة السرقة على الطاعن بموجب الظرف المشدد».

مرتضى منصور خلال حديثه لممثلي وسائل الإعلام عن قضية عمر زهران- تصوير: محمد القماش - صورة أرشيفية

اختتم قائلاً: «لما كان ذلك وقد قضت محكمة النقض على أن الاحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة ۳۱۰ من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة للعقوية بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة نبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجهة استدلاله بها وسلامة وأخذها والا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ۳۱۰ من القانون المذكور لا يثبت قاضي الموضوع في حكمة كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مهمله فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيعاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صاغ اثباتها بالحكم، كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن الثالث مع باقي المتهمين في الجريمة اذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الاحكام ولا يتحقق بها العرض الذي قصده الشارع من ايجاد تسبيبها من الوضوح والبيان فأن الحكم المطعون عليه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه. الطعن رقم ١٠٣٧٥ لسنة ٦٨ ق جلسة ۲۰۰۰/۱۱/۱۲ مكتب فني ٥١ ص ۷۱۷)».

للإطلاع على النص الأصلي
59
0
مشاركة
حفظ

آخر الأخبار

أحدث الأخبار

    أحدث الفيديوهات