نص قانون الأحوال الشخصية على أن محكمة الأسرة، تقبل دعاوى الخلع عند تنازل الزوجة عن 3 حقوق لقبول دعوى الخلع، إذ نص قانون الأحوال الشخصية على أن الزوجة لها حق في حضانة أطفالها ومسكن الزوجية، إضافة إلى أن قائمة المنقولات من حقها أيضا عند الخلع.
وحدد قانون الأحوال الشخصية الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة عند لجوئها لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى الخلع، والتي تتمثل في: التنازل عن مؤخر الصداق ونفقتى العدة والمتعة.
بينما نصتّ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما، وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18، بعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض».
وأوضح القانون، أيضا، أنه: «لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقا بائنا ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن».